السيد الخميني
257
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
فيها عليه ولايتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً . وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الإحرام ، فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم والتقارن ، والأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبيرة الإمام ؛ من غير فرق فيما ذُكر بين المسموع من الأقوال وغيره ؛ وإن كانت أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم . ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ، ولكن صحّت صلاته وجماعته - أيضاً - إلّافيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الأوليين منه ومن المأموم ، فإنّ صحّة صلاته - فضلًا عن جماعته - مشكلة بل ممنوعة ، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً - على وجه ذهبت هيئة الجماعة - بطلت جماعته فيما صحّت صلاته . ( مسألة 10 ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين . ( مسألة 11 ) : لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً ، أو لزعم رفع رأسه ، وجب عليه العود والمتابعة ، ولايضرّ زيادة الرُّكن حينئذٍ ، وإن لم يَعُد أثم وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما ، وإلّا فالأحوط البطلان ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة . ولو رفع رأسه قبله عامداً أثم وصحّت صلاته ؛ لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات ، وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً . ومع الرفع عمداً لا يجوز له المتابعة ، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة ، وإن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً . ( مسألة 12 ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ، ثمّ عاد إليه للمتابعة ، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، لا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . ( مسألة 13 ) : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة ، فتخيّل أنّها الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة ، فبان كونها الثانية ، ففي احتسابها ثانية إشكال